مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
215
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
12 6 + 12 8 - 2 / 12 12 / 1 1 12 6 + 12 6 / 12 12 / 1 1 612 + 212 + 212 + 212 / 1212 / 1 1 9 - زوجة وأختان : فللزوجة الربع بالفرض ، وللُاختين الثلثان بالفرض ويدفع الباقي لهما ، وعمليّاً يقسّم الباقي بينهما بالتساوي . زوجة أختان 4 1 + 3 2 12 3 + 12 8 / 12 11 12 3 + 12 8 + 1 / 12 12 / 1 1 12 3 + 12 9 / 12 12 / 1 1 24 6 + 24 18 / 24 24 / 1 1 24 6 + 24 9 + 24 9 / 24 24 / 1 1 10 - زوج وأخ وأخت : فللزوج النصف بالفرض ، والباقي يقسّم بين الإخوة بالتفاضل . زوج أخ وأخت 2 1 + 2 1 / 2 2 / 1 1 6 3 + 6 3 / 6 6 / 1 1 6 3 + 6 2 + 6 1 / 6 6 / 1 1 11 - زوجة وأخ وأخت : فللزوجة الربع بالفرض ، ويقسّم الباقي بين الإخوة بالتفاضل . زوجة أخ وأخت 4 1 + 4 3 / 4 4 / 1 1 4 1 + 4 2 + 4 1 / 4 4 / 1 1 / 1 2 - ميراث الأجداد : إنّ تشريع ميراث الأجداد وكونه بعد عدم الآباء والأولاد وإن نزلوا ولا يحجبهم غير هؤلاء ولا يشاركهم إلّا الأخوة وأولادهم ، كلّ ذلك ثابت إجمالًا بالكتاب والسنّة والإجماع . أمّا الكتاب ، قال اللَّه تعالى : « وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ